السيد علي الهاشمي الشاهرودي

59

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) تقدم ذكره في بيع العذرة . ( 2 ) في نيل الأوطار للشوكاني 5 / 121 نقل ابن المنذر الاجماع على تحريم بيع الميتة ، والظاهر تحريمها بجميع أجزائها ، وقيل : باستثناء السمك والجراد وما لا تحله الحياة .